مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٥٦ - السادسة لا هدي على غير المتمتع
عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن الصادق(ع)و نحوه رواية الواسطي و حملهما الاكثرون على الاستحباب بل في الغنيه دعوى الاجماع عليه و عن هي لا نعلم فيه خلافا و في رواية ابن مسعود الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان آت طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك و الطهر احب الى فلا تدعه و انت قادر عليه اه فتدير
الثانية لا ترمى الجمار الا بالحصى
فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن الباقر(ع)و قد صرح الاصحاب بانه يعتبر في الرمي ان يكون بما يسقى حجرا
الثالثة حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزاك
و ان اخذته من غير الحرم لم يجزيك فصل هذا بعينه مروي في الرواية المتقدمه و هو موافق لما صرحوا به من اشتراط كون الحصى من الحرم
الرابعة لا تاخذ من حصى الجمار
فصل هذا رواه في في عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الاعلى عن الصادق(ع)و معناه ما ذكره الاصحاب من وجوب كون الحصيّات ابكارا غير مرمي بها رميا صحيحا و في مرسلة ق لا تاخذ من حصى الجمار الذي قد رمى
الخامسة ان مكة كلها منحر
فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار و هو محمول على احرام العمرة او المندوب لوجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى
السادسة لا هدي على غير المتمتع
فصل هذا مستفاد من كلمات الاصحاب و معناه انه لا يتعين الهدى على غير المتمتع ابتداء فان القارن انما يجب عليه الهدي بعد الاشعار او التقليد اصل روي خ باسناده عن معاوية بن عمّار