مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢١ - الثالثه كل ماء تغير طعما او لونا او ريحا وجب الاجتناب عنه
غير مبنيا للمفعول و لكن لو جعلناه للفاعل فالاستثناء راجع الى الفاعل فانه نكرة في سياق النفي تفيد العموم الذي هو من شرائط صحة الاستثناء و المناقشة في سند هذه الرواية ساقطة عند اهل الدراية لانجبار ضعفها بما اشرنا اليه من دعاوي الاجماعات المستفيضة بل محقق الاجماع بل الضرورة الدينية و في تر الحلي(ره)دعوى الاتفاق على رواية هذه الرواية و في الرّياض ان الحديث مشهور و لكن في المعتبر جعله مؤيّدا للحكم المذكور و نسبته الى رواية الجمهور و عبارته فيه كالصريحة في انه غير مروي عن طرقنا الصحيحة و لكن الامر بحمد اللّه بيّن فالخطب في امثال المقام هيّن اصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عمّن أجزأ عن الصادق(ع)انه قال كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب و اذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضّأ و لا تشرب اه و روي عنه أيضا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سأل رجل ابا عبد اللّه(ع)و انا جالس غدير اتوه و فيه جيفة فقال اذا كان الماء قاهرا و لا توجد فيه الريح فتوضّأ اه مفهومه انه اذا لم يكن الماء غالبا على الجيفة او وجد فيه الريح فلا يجب الوضوء منه و روي خ عن شيخه د عن جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و عبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن الصادق(ع)انه قال كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ