مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٨٦ - التاسعة السنة في صلاة النّهار بالاخفات و في صلاة الليل بالاجهار
الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولين اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شيئا اه فصل يستثنى من الحكم المذكور صلاة المأموم اذا لم يكن مسبوقا مع سماعة صوت الامام و لو همهمة في الجهرية و مطلقا في الاخفاتية و كذا في الاخيرتين إذ له ان يصمت فلا يقرء و لا يسبح على الاقوى و لكن المشهور انه يقرء او يسبح فلا استثناء و كذا مع النسيان
السّابعة العدول جائز في كل السور ما لم يتجاوز النصف الا في التوحيد و الجحد
أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن الصادق(ع)في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرأ غيرها قال له ان يرجع ما بينه و بين ان يقرء ثلثيها اه و روي في في عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن على بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن ابي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرء سورة فيقرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ اه و في رواية الحلبي و من افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس الا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و لا يرجع منها الى غيرها و كك قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ اه
الثّامنة البسملة جزء من السور كلها الّا البراءة
فصل هذا متفق عليه بيننا و للعامة هنا اقوال متشتتة و قد بينّا ضعفها في شرح النافع و غيره و اخبارنا على ما ذهبنا اليه مستفيضة
التاسعة السنة في صلاة النّهار بالاخفات و في صلاة الليل بالاجهار
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب