مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٧١ - التّاسعه انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في اولها
من الحكم المذكور و الا ففيما ذكروه نظر اذ لم اقف على ما يدل عليه نعم في رواية السكوني تلبية الاخرس و تشهده و قراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه و اشارته باصبعه اه فتدبر
التّاسعه انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في اولها
فصل هذه العبارة بعينها مذكورة في رواية ابن ابي يعفور الآتية و معناها ان العبد اذا نوى في اول صلاته الفريضة او النافلة تذهل عن هذه النية فاتم صلاته بنية مخالفة النية الاولى حسب له من صلاته ما نوى به اولا و هذا مما لا خلاف فيه بين اصحابنا أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيره قال في كتاب حريز انه ابى نسبت انى في صلاة فريضة حتى ركعت و انا انويها تطوعا قال فقال(ع)هي الّتي قمت فيها اذا كنت قمت و انت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فانت في الفريضة و ان كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضه فانت في النافلة و ان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة اه و في رواية يونس عن معاوية قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة او في النافلة فظن انها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه اه و في رواية عبد اللّه بن ابي يعفور عن الصادق(ع)قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو ينوى انها نافلة فقال هي التي قمت فيها و لها و قال اذا قمت و انت تنوى الفريضة فدخلك الشك بعد فائت في الفريضة على الذى قمت له و ان كنت دخلت فيها و انت تنوى نافلة ثم انك تنويها جد فريضة فاتت في النافلة و انما يحسب للعبد من صلاته الّتي