مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١١١ - السّادسة الكافر بجميع اصنافه نجس
تتميم قال ابن ادريس الحلي في سرائره و جملة الامر و عقد الباب ان الدم على تسعة اقسام
ثلثه منها قليلها و كثيرها طاهر و هي دم السمك و البق و البراغيث و ما ليس بمسفوح على ما مضى القول فيه و ثلاثة منها قليلها و كثيرها نجس لا يجوز الصلاة في ثوب و لا بدن اصابه منها قليل و لا كثير الا بعد ازالته بغير خلاف عندنا و هي دم الحيض و الاستحاضة و النفاس و دمان نجسان الا انهما عفت الشريعة عمن هما به و لا يمكنه التحرز منهما في كل وقت بان يكون على صفة السيلان بان لا توبأ في وقت من الاوقات و هما الجراح الداميه و القروح اللازمه الى ان قال و الدم التاسع ما عدا ما ذكرناه من الثمانيه الاجناس و هو دم سائر الحيوان سواء كان مأكول اللحم او غيره نجس العين او غير نجس العين اه فلاحظ و لا تغفل
السّادسة الكافر بجميع اصنافه نجس
فصل هذا مذهب اكثر علمائنا الاعلام بعد اتفاق الجميع على نجاسة ما عدا اليهود و النصارى و المجوس و المنتحلين للإسلام بل في جملة من الكتب القديمة دعوى الاجماع عليه في المقام قال المرتضى في الناصرية عندنا ان سؤر كل كافر باي ضرب من الكفر كان نجس لا يجوز الوضوء به الى ان قال دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد اجماع الفرقة المحققه قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ الخ اه و قال في الانتصار و مما انفردت به الامامية القول بنجاسة سؤر اليهود و النصراني و كل كافر و خالف جميع الفقهاء في ذلك الى ان قال و يدل على صحة ذلك مضافا الى اجماع الشيعه قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ الخ اه أصل روي في في عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن الباقر(ع)في رجله صافح رجلا