مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٦١ - الأولى اذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء
اسحاق ان المتمتع اذا حلق رأسه يحل له كل شيء الا النساء خاصة و هو مناف لما قدمناه فيجب تقييد به فتدير
باب العود إلى مكة للطوافين و السعي
و فيه قواعد
الأولى لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت
فصل روي هذا بعينه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر(ع)و ظاهره وجوب تعجيل العود الى مكة من يوم النحر و هو مناف لما ذكره الاصحاب من جواز تاخيره الى اليوم الحادي عشر خاصة لرواية معاوية بن عمّار عن الصادق(ع)قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر او من الغد الخ فتحمل على الاستحباب كما صرحوا به و في رواية عمران ينبغي للمتمتع يزور البيت يوم النحر او من ليلة و لا يؤخر ذلك اه و فيهم من صرح بجواز التأخير الى اليوم الثاني عشر أيضا و يدل عليه رواية اسحاق بن عمار قال سئلت ابا ابراهيم(ع)عن زيارة البيت تؤخر الى يوم الثالث قال تعجيلها احب الى و ليس به باس ان اخره اه و ربما يق بجواز تاخيره طول ذي الحجة و في بعض الاخبار ما يدل عليه
الثانية المفرد و القارن ليسا بسواء موسّع عليهما
فصل هذا بعينه مذكور في رواية معاوية بن عمّار المتقدمة انفاد المراد انهما ليسا كالمتمتع في عدم جواز التّأخير عن الغد بل لهما التأخير الى اخر ذي الحجة كما صرح به الاصحاب
الثالثه كل ما علم في طواف العمرة و سيها؟؟؟ من الواجبات و المندوبات يجزى في طواف الحج و سعيه
فصل نعم يحصل الافتراق في النية
باب العود من مكة إلى منى
و فيه قواعد
الأولى اذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء