مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٥٠ - الأولى لا يجوز السجود الا على كل ما كان ارضا او ما اثبتته سوى ما يستثنى
يقول ليس لجار المسجد صلاة اذا لم يشهد المكتوبه في المسجد اذا كان فارغا صحيحا اه و روي خ باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحه عن جعفر عن ابيه(ع)عن على(ع)قال لا صلاة لمن لا يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد اذا كان فارغا صحيحا اه و المراد نفي الفضل و الكمال للإجماع قولا و فعلا على صحة الصلاة مطلقا في غير المسجد و من هنا يحمل الاخبار الدالة على ارادة النبي٦الحرق على اقوام كانوا لا يشهدون الصلاة في المسجد على وجوه لا تنافي ما ذكرناه و في رواية زريق عن الصادق(ع)قال من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له و لا لمن صلى معه الا من علة تمنع المسجد اه فتدبر
الرابعة كل النوافل في البيت افضل من المسجد
فصل لا خلاف في ذلك و ربما علل بان الفرائض ابعد من الرياء بخلاف النوافل اذ لا يصليها الا الآدميون و قد روي خ في مجالسه بسنده عن ابي ذر عن رسول اللّه٦في وصيته له انه قال فضل الصلاة في المسجد الحرام و مسجد النبي٦و افضل من هذا كله صلاة الرجل يصليها في بيته حيث لا يراه الا اللّه يطلب بها وجه اللّه الى ان قال يا أبا ذر ان الصلاة النافلة تفضل في السر على الصلاة في العلانية كفضل الفريضة على النافلة الخ اه
باب ما يسجد عليه
و فيه قواعد
الأولى لا يجوز السجود الا على كل ما كان ارضا او ما اثبتته سوى ما يستثنى
فصل هذا اجماعي منصوص عليه في جمله مستفيضة من الاخبار أصل روي ق باسناده عن هشام بن الحكم انه قال لأبي عبد اللّه(ع)اخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز قال السجود لا يجوز الا على الارض او على ما انبتت الارض الا ما اكل