مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٢ - السّابعة يحرم على الحائض و النفساء كل ما يحرم على الجنب و لا عكس
عيسى عن حريز عن زرارة عن الباقر(ع)قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرأن من من القران شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة و يذكران اللّه على كل حال اه و روي المحقق في المعتبر عن جامع البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق(ع)قال يجوز للجنب و الحائض ان يقرأ ما شاءا من القران الا سور العزائم الاربع و هي اقرأ باسم ربك و النجم و تنزيل السجده و حم السجده اه فصل هذه الاخبار قد جمع فيها بين الحائض و الجنب في الاحكام المذكوره فيها من اللبث في المساجد و الوضع فيها و قراءة العزائم و امّا سائر ما اشتركا فيه من المحرمات فمستفاد من اخبار خاصة بكل منهما ففي رواية داود بن فرقد عن الصادق(ع)قال سألته عن التعويذ تعلق على الحائض قال نعم لا باس قال و قال تقرأه و تكتبه و لا تصيبه يدها اه و في رواية عبد الحميد عن ابي الحسن(ع)قال المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و لا نعلقه ان اللّه يقول لا يمسه الا المطهرون اه فتدبر فصل هل يكره على الحائض و النفساء كل ما يكره على الجنب لم أر من صرح بهذه الكلية و لكنّها مستفادة من كلماتهم بالنسبة الى اغلب المكروهات و هو كك فان الأكل و الشرب لا كراهة فيها للحائض و النفساء مطلقه قطعا بخلاف الجنب و كذا النوم فانه مكروه له ما لم يتوضأ دونهما و قد عدّ ابن حمزه في يله مكروهات الجنب سبعة اشياء الاكل و الشرب الا بعد المضمضه و الاستنشاق و النوم الا بعد الوضوء و الخضاب و من المصحف ما عدا الكتابة و قرأته ما عدا العزائم فوق سبعين آية و الارتماس في الماء المراكد و ان كان كثيرا و مكروهات الحائض اربعة قرأته ما عدا العزائم