مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٢٧ - التاسعة عشرة لا فطرة على من اخذ الزكاة
ابي بصير و مسعده و المراد ان هذا المال لا بركة فيه او ان مالكه ملعون
الخامسة عشرة لا تحل الصدقة لغني
فصل هذا أيضا من النبويات الثابته من طرق ائمتنا ع
السادسة عشرة خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة
و ذلك لأنهم عياله لازمون له فصل هذا بعينه رواه في في عن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق(ع)و هو فتوى الاصحاب من غير خلاف بينهم يعرف او يحكى و عن هي مه انه قول كل من يحفظ عنه العلم و صرح جماعة بجواز اعطائهم من غير سهم الفقراء
السّابعة عشرة لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم
فصل هذا بعينه مروي في رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)و يستثنى الصدقات المندوبة و ما يعطى من الواجبة للضرورة و قصور الخمس عن الكفاية
الثامنة عشرة الفطرة واجبة على كل من يعول
فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن الصادق(ع)و مثله ما رواه باسناده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع)قال سألته عما يجب على الرجل في اهله من صدقة الفطرة قال تصدق عن جميع من تعول
التاسعة عشرة لا فطرة على من اخذ الزكاة
فصل هذا بعينه مذكور في رواية ابن عمّار عن الصادق(ع)و مثله ما في رواية ابن فرقد عنه(ع)من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة اه و المراد ان من يجوز له اخذ الزكاة لفقره لم يجب عليه الزكاة كما يدل عليه جملة اخرى من الروايات ففي رواية عبد اللّه بن ميمون عن الصادق(ع)ليس على من لا يجد ما يتصدق به