مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩ - الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شيء
يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان عيسى عن سماعه قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا ندري ايّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و تيمم و في التعدي الى غير مورده نظر و ان قال به الاكثر
الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شيء
فصل هذا الاصل مروته العامة عن النبي٦بالفاظ مختلفة ففي بعض الكتب كالمعتبر اذا بلغ الماء الى اخر ما ذكرناه و في بعضها كالذكرى اذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا قال و روي قلتين و لكنه لم ينسبه اليهم و ان كان ظاهره ذلك و لكن في الاول التصريح بنسبة ما اورده الى الجمهور و قال السيد المرتضى(قده)في المسائل الناصرية و قد روي اصحاب الحديث عن النبي٦انه قال اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا و روت الشيعة الامامية عن ائمتها بالفاظ مختلفة و وجوه مختلفة ان الماء اذا بلغ كرا لم ينجسه ما بقع فيه من نجاسة الا بان يغير احد اوصافه و اجمعت الشيعة الامامية على هذه المسألة و اجماعها هو الحجة انتهى و هو صريح في اتفاق الفريقين على روايته و في جواهر الفقه لابن البراج انه قد روي عنهم (صلوات اللّه عليهم) انه اذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا و ظاهره ان هذا الحديث مرويّ عن جميع اهل البيت(ع)و قد اورده أيضا من لا يعمل باخبار الآحاد و تمسك به فظاهره انه من المتواترات كما صرح به بعضهم او من الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية و في تر انه المجمع عليه عند المخالف و المؤالف اصل قد روي في في عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و عن على بن ابراهيم عن ابيه