مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١١٢ - السّادسة الكافر بجميع اصنافه نجس
مجوسيا فقال يغسل يده و لا يتوضأ فصل ربّما يستدل به و باشباهه على نجاسة اهل الكتاب و لكن الاظهر حملها على الاستحباب و يمكن تخصيصها بما لو تعدى الرطوبة فيحمل على الايجاب و كذا ما دل من الروايات على النهي عن الاكل من آنيتهم و عن طعامهم و عن مسهم و الرقود معهم على فراش واحد و نحو ذلك مما استدلوا به و الاولى الاستدلال على ذلك بما رواه خ باسناده عن على بن جعفر انه سأل اخاه موسى بن جعفر(ع)عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال اذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر اليه اه فتدبر و في جملة اخرى مما ورد في ماء الحمام نوع دلالة على هذا الحكم و ربما يستدل عليه بالآية المشار اليها و فيه نظر من وجهين فليته أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعد المدائني عن مصدق بن صدقه عن عمار عن الصادق(ع)قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز و اناء غيره على انه يهودي قال نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم اه و روي أيضا باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن ابي محمود قال قلت للرضا(ع)الجارية النصرانية تخدمك و انت تعلم انها نصرانية لا يتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا باس تغسل يديها اه فصل استدل بهذين الحديثين من قال بطهارة اهل الكتاب كالعماني و الاسكافي و د و بعض المتاخرين من الاصحاب و حملها على التقية هو الصواب و استدلوا له أيضا بوجوه اخرى كلها ضعيفة