مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٨ - الثالثة كل من تيقن الطهارة و شك في طرو الحدث بني على طهارته فلا يعيدها
مسحت الرجل قبل الرأس فاصبح على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء اللّه به اه و روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذنيه عن زرارة قال سئل احدهما(ع)عن رجل بدء بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدء اللّه به و ليعد ما كان اه فصل ان قلنا ان كلمة الموصول في الحديثين مفيدة للعموم فمقتضاهما وجوب البدأة بكل ما بدء اللّه به فيكون هذا اصلا في كل مورد فلا يرتكب خلافه الا بالدليل و لكن الذي يفهمه الذهن السليم اختصاص هذا الحكم بالوضوء فان الظاهر من الموصول هنا العهد فلا يفيد العموم
الثالثة كل من تيقن الطهارة و شك في طرو الحدث بني على طهارته فلا يعيدها
فصل هذا الاصل مجمع عليه بين اصحابنا و اكثر مخالفينا بل لم ينقل في الناصرية الخلاف الا من مالك فانه فصل بين ما لو كثر الشك منه و استولي فكما ذكرناه و غيره فيعيد الوضوء نعم في هى عن الحسن التفصيل بين شكه في الصلاة فيمضى و قبلها فيتوضؤ و مستند هذا الاصل مضافا الى الاجماع و ما يأتي استصحاب الطهارة و قد برهن على حجيته في الاصول أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن العباس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن ابيه قال قال لي ابو عبد اللّه(ع)اذ استيقنت انك قد احدثت فتوضأ و اياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت اه فصل دلالة هذا الحديث على المدعى من وجهين احدهما بمفهوم الشرط و هو عدم وجوب الوضوء مع عدم اليقين بالحدث و ثانيهما بمنطوق التحذير