مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٧٠ - التاسعة عشرة للراجل سهم و للفارس سهمان
يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق انما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا او يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم ما شاء على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا الخ اه
السّادسة عشرة ان رسول اللّه قبل الجزية من اهل الذمة
على ان لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الاخوات و لا بنات الاخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة اللّه و رسول اللّه٦فصل هذا بعينه رواه
السّابعة عشرة لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح
فصل هذا مروي في جملة من الاخبار عن النبي٦و قد عدّ في جملة منها التعرب بعد الهجرة من الكبائر و المراد به اللحوق بدار الشك بعد المهاجرة الى دار الإسلام و يق تعرب اذا اقام بالبادية و في رواية محمد بن سنان عن الرضا(ع)و حرم اللّه التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين و ترك المواردة للأنبياء و الحجج(ع)و ما في ذلك من الفساد و ابطال حق كل ذي حق لعلة سكنى البدو و لذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة اهل الجهل و الخوف عليه لأنه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم و الدخول مع اهل الجهل و التمادي في ذلك اه و في رواية حذيفة بن منصور عن الصادق(ع)ان التعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته اه
الثامنة عشرة اذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله كما اصابك فدمه في عنقي
فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن رجل عن الحلبي
التاسعة عشرة للراجل سهم و للفارس سهمان
فصل هذا هو المشهور