مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٢٥ - الحادية عشرة ايّما رجل كان له حرث او ثمره فصدقها فليس عليه فيه شيء
عن محمد بن مسلم قال يونس تفسير ذلك انه كل ما عمل للتجارة من حيوان و غيره فعليه فيه الزكاة اه و قد تقدم ان ذلك على وجه الاستحباب كما هو المشهور بين الاصحاب
التاسعة انما الصدقه على السائمة المرسلة في مرحها عامها
فصل هذا بعينه مذكور في رواية زرارة و اشتراط السوم في الانعام مما لا خلاف فيه بين اصحابنا العظام و قد صرحوا بانه لا زكاة في المعلوفة
العاشرة كل ما سقى سيحا او بعلا او من نهرا و عين او سماء ففيه العشر
و ما سقى بالنواضح و الدوالي و نحوها ففيه نصف العشر فصل هذا مما ادعي عليه الاجماع و دل عليه جملة من الاخبار و المسيح بالسين و الحاء المهملتين بينهما ياء مثناة من تحت الماء الجاري و البعل بالباء الموحده و العين المهملة النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي و النواضح جمع الناضحة كالدوالي في الدالية و هو المنجنون الذي يديره البقره و الناضحة هى السانيه و هي الدلو الكبير كالغرب و الناقة يستسقى عليها أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن الصادق(ع)في الصدقه فيما سقت السماء و الانهار اذا كانت سيحا او كان بعلا المعشر و ما سقت السواني و الدوالي او سقى بالغرب فنصف العشر اه
الحادية عشرة ايّما رجل كان له حرث او ثمره فصدقها فليس عليه فيه شيء
و ان حال عليه عنده الف حول فصل عدم تكرر الزكاة في الغلات اذا اخرجت منها في عام هو مجمع عليه بين اصحابنا و غيرهم عدا الحسن البصري فاوجبها كلما حال عليها الحول و عنده نصاب كما في النقدين أصل روي