مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٥٩ - السابعة عشرة لا يضحى عمن في البطن
فصل روي هذا ق باسناده عن معاوية بن عمّار عن الصادق(ع)و النحر مخصوص بالابل و الذبح بغيرها فلا يجوز ذبح الابل و نحو غيرها و قد قال الصادق(ع)كل منحور مذبوح حرام و كل مذبوح منحور حرام اه و اللبه بفتح اللام و تشديد الباء الموحده المنحر كاللبب و موضع القلاده من الصدر
الثالثة عشرة الاضحى بمنى اربعة ايام اولها يوم النحر و في الامصار ثلثه
فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار و لكن في رواية محمد بن مسلم ان الاضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار ثلثه فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار و لكن في رواية محمد بن مسلم ان الاضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار و في رواية كلب الاسدي اما بمنى فثلثه ايّام و اما في البلدان فيوم واحد فتدبر
الرابعة عشرة الاضحية واجبة على من وجد من صغير او كبير و هي سنة
فصل هذا رواه ق باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر(ع)و المراد بالوجوب الثبوت من الشرع على وجه التّاكد بقرينة قوله و هي سنة و فيه نظر و عن بعضهم الحكم بوجوب الاضحيه على القادر لهذه الرواية و الاكثرون على الاستحباب و هو الصواب
الخامسة عشرة يجزئه في الاضحية هدية
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر(ع)و هو موافق لما صرحوا به من اجزاء المهدي الواجب عن الاضحية
السادسة عشرة انما جعل اللّه هذا الاضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فاطعموهم
فصل هذا رواه ق مرسلا عن النبي٦و به استدل عن قال انّ الافضل هو التصدق بجميع الاضحيه
السابعة عشرة لا يضحى عمن في البطن
فصل هذا رواه ق مرسلا عن الباقر(ع)و معناه سقوط