مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٥٧ - الثامنة صدقة رغيف خير من نسك مهزولة
عن الصادق(ع)عن المفرد قال ليس عليه هدي و لا اضحية اه و روي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم عن الصادق(ع)انه قال في رجل اعتمر في رجب فقال ان كان اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي فصل قال في الوسائل المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة و المراد بآخره الاحرام لغير التمتع
السّابعة الثنية من الابل و الثنية من البقر و الثنيه من المعز و الجذعه من الضّأن
فصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص عن الصادق(ع)عن على(ع)و المراد انه يجب في الهدى ثنية من الابل و هى ما دخل في السنة السادسه و ثنية من البقر و هو ما دخل في الثانيه و كذا في المعز و جذعه من الضّأن و هو ما كمل سنه سبعة اشهر او ستة و قد يق ان ذلك أقلّ ما يجزئ في الهدي و بهذا صرح جماعة من الاصحاب أيضا و قد صرحوا باستحباب الاناث من الابل و البقر و الذكر ان من الغنم
الثامنة صدقة رغيف خير من نسك مهزولة
فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق(ع)عن ابائه عن رسول اللّه٦و قد صرح الاصحاب باعتبار كون الهدي غير مهزول و الاخبار به مستفيضة و حد الهزال اذا لم يكن على كليته شيء من اللحم كما في رواية قال في ق و النسك بالضم و بضمتين و كسفينة الذبيحة او النسك الدم و النسيكه الذبح اه و على هذا فتأنيث المهزولة لكون النسك بمعنى الذبيحه