مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٩١ - الثانية لا قنوت الا قبل الركوع الا فيما يستثنى
في الخصال عن الباقر(ع)و في بعض الاخبار النهي عن التسليم على تارك الجماعة أيضا
باب مندوبات الصّلاة و مكروهاتها
و فيه قواعد
الأولى في كل صلاة قنوت واحد الا فيما يستثنى
فصل حكى عن ق و العماني و بعض متأخري المتاخرين من فقهاء البحرين القول بوجوب القنوت في الفرائض اليومية مط لظ جملة من الاخبار و قوله تعالى وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ و المشهور استحبابه للأصل و بعض الروايات و عدم تمامية دليل الوجوب فصل يستثنى مما ذكر صلاة الاحتياط و صلاة الجمعة و العيد و الآيات اذ لا قنوت في الاولى و هو في الثانية اثنان على المشهور احدهما في الركعة الاولى و الاخر في الاخرى و في الثّالثة تسعة خمسة في الاولى و اربعة في الثانية و في الرابعة خمسة قبل الركوع الثاني و الرابع و السادس و الثامن و العاشر
الثانية لا قنوت الا قبل الركوع الا فيما يستثنى
فصل هذا هو المشهور بين اصحابنا المدعى عليه الاجماع في جملة من الكتب و عن المحقق التخيير بين الاتيان به قبل الركوع و بعده لرواية إسماعيل الجعفي و معمر بن يحيى و هى محمولة على التقية مع انها معارضة بما هو اقوى أصل روى الحسن بن على بن شعبه في تحف العقول عن الرضا(ع)قال كل القنوت قبل الركوع و بعد القراءة اه و روي في في عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن الصادق(ع)قال ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع اه و روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن ابي جعفر(ع)قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية