مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٥٢ - الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلاة
و المسح و البساط و الملابس و على ظهر الكف و غير ذلك بلا خلاف فيه و يدل عليه جملة من الاخبار
الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلاة
فصل هذا هو المعروف بين الاصحاب و دعاوي الاجماع عليه مستفيضة و في بعض الكتب ان عليه المسلمين في الاعصار و الامصار و لكن ربما يحكى عن شاذ من اصحابنا انه لم يشترط طهارة موضع الجبهة أيضا للأصل و اطلاق الاخبار و هو حسن لو لم يثبت الاجماع على الاشتراط لما ذكر مضافا الى ان هذا مما يعم به البلوى فحلو الاخبار الواردة في السجود عن الاشارة الى هذا الاشتراط دليل واضح على عدم اعتباره و في الاستدلال بالنبوي المشهور جنبوا مساجدكم النجاسة تأمل لا يخفى وجهه و ربما يستدل أيضا بوجوه اخر كلها ضعيفة و لكن الظاهر تحقق الاجماع عليه فلا اشكال فصل لو قلنا بان مناط الحكم هنا هو الاجماع فلو سجد على ما زعمه طاهرا فبان نجسا فلا اعاده عليه مطلقا لا في الوقت و لا في خارجه للخلاف ح مع ان الامر تقتضى الاجزاء فتدبر باب النية و فيه قواعد الاولى لا عمل الابنية فصل هذا من النبويات المشهوره المسلمة بين الفريقين لا راد له و هو مروي من طرقنا عنه٦و عن غيره من الائمة(ع)أيضا و من طرقهم(ع)عنه٦و قد استدل الفقهاء به في جميع العبادات و فرعوا عليه جملة وافية من الفروعات أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن مالك بن عطيه عن ابي حمزه عن على بن الحسين(ع)قال لا عمل الابنية اه و روي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابي اسماعيل