مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٦٨ - العاشرة اطعام الاسير حق على من اسره و ان كان يراد من الغد قتله فانه ينبغي ان يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان او غيره
يرجعون اليها فاذا كانت لهم فئة يرجعون اليها فان اسيرهم يقتل و مدبرهم يتبع و جريحهم يجهز عليهم فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن القسم بن محمد عن سلمان بن داود المفتري عن حفص بن غياث عن الصادق(ع)و المراد باهل العدل الطائفة العادلة ضد الباغية و قد سأله(ع)حفص عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الاخرى عادله فهزمت العادلة الباغية فاجابه بهذا الجواب و الاجهاز على الجريح هو الاسراع في قتله و اتمام امره و بمناه الذفّ بالذال المعجمه و الاجازه و المدبر الفاتر كالمولي و هذا موافق لما ذكره الاصحاب في هذا الباب من ان من كان لهم فئة يرجعون اليها كأصحاب معاوية يعجل على جريحهم في القتل و يتبع مدبرهم و يقتل اسيرهم و من لا فئة لهم كالخوارج يقتصر على تفريقهم فلا يذفف على جريحهم و لا يتبع مدبرهم و لا يقتل اسيرهم و في بعض الكتب دعوى الاجماع على هذا التفصيل و في رواية انه لما هزم الناس يوم الجمل قال امير المؤمنين(ع)لا تتبعوا مولّيا و لا تجيزوا على جريج و من اغلق بابه فهو امن فلما كان يوم صفين قتل المقبل و المدبر و اجاز على الجريح فقال ابان بن تغلب لعبد اللّه بن شريك هذه سيرتان مختلفتان فقال ان اهل الجمل قتل طلحة و الزبير و ان معاوية كان قائما بعينه و كان قائدهم اه و الرابطة في قوله قتل طلحة الخ محذوفة اي قتل فيهم طلحة و الزبير و كانا رئيسين لهم
العاشرة اطعام الاسير حق على من اسره و ان كان يراد من الغد قتله فانه ينبغي ان يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان او غيره
فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن الصادق ع