مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٢٤ - الاولى كل النوافل ركعتان بتسليمة الا ما يستثنى
فصل في الاستدلال بالحديث الثاني على العموم تأمل لاختصاص المورد و ظهور الاضافة في قوله من نوافلك في العهد و ربما يتأمل في الاول أيضا و هو خلاف الانصاف و يمكن الاستدلال أيضا بالاخبار الدالة على ان الصلاة كانت في اول الامر ركعتين ركعتين فزاد رسول اللّه٦في الفرائض فتدبر فصل استثناء صلاة الوتر من الكلية المذكوره مجمع عليه بين اصحابنا مدلول عليه باخبارنا ففي رواية ابي بصير عن الصادق(ع)الوتر ثلث ركعات ثنتين مفصولة و واحده و ربما يستثنى صلوات اخرى منها صلاة الاعرابي قال ش في قواعده و هي من مراسيل خ عن زيد بن ثابت اه و قد ذكرها في المصباح و هي عشر ركعات عند ارتفاع نهار الجمعة يقرء في الركعتين الاولين الحمد مرة و الفلق سبعا و في الثانيه بعد الحمد النّاس سبعا و يسلم و يقرء آية الكرسي سبعا ثم يصلي ثماني ركعات بتسليمتين يقرء في كل ركعة الحمد مرة و النصر مرة و الاخلاص خمسا و عشرين مرّة ثم يدعو بالمرسوم قال في ي و لم يذكر سندها و لا وقفت لها على سند من طريق الاصحاب قال ابن ادريس قد روي رواية في صلاة الاعرابي فان صحت لا تعدي لان الاجماع على ان الركعتين بتسليمه اه و منها صلاة العبد اذا صليت بغير خطبة فانها تصلى اربعا بتسليمه على مذهب على بن بابويه و قد حكى ذلك عنه س في اخر قواعده و منها صلاة جعفر بن ابي طالب(ع)فان ظ ق على ما حكاه ش في عده أيضا انها اربع بتسليمة و لكنه في الفقيه و الهداية مصرح بانها بتسليمتين على ما قيل و منها ما رواه خ في المص عن النبي٦من صلى ليلة الجمعة