مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٦٩ - الخامسة عشرة لا تقدير في الجزية
الحاديه عشرة لا يقتل الرسل و لا الرهن
فصل هذا رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن ابن البخترى عن الصادق(ع)عن ابيه عن ابائه عن رسول اللّه٦و المراد بالرهن المرهون
الثانيه عشرة ايما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ و أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد
فصل هذا رواه خ باسناده عن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق(ع)عن ابيه عن ابائه عن النبي ص
الثالثة عشرة جرت السنة ان لا يؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب عليه
فصل هذا رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن المغيره عن طلحة بن زيد عن الصادق(ع)و المعتوه الناقص العقل او فاقده او المدهوش و الفعل عنه على صيغة المجهول و بمعناه الأبله و قد صرح كثير بانه لا جزية على الصبيان و المجانين و النساء و البله
الرابعة عشرة لا جزية على العبد
فصل هذا بعينه في النبوي المروي في هي و لف و هو المشهور بين الاصحاب و عن ق انّه يؤخذ الجزية من سيده لبعض الاخبار
الخامسة عشرة لا تقدير في الجزية
فصل هذا مذهب الاكثرين و لكن عن الاسكافي انه لا يؤخذ من كل كتابي أقلّ من دينار و عن بعضهم انه يؤخذ من الغنى ثمانية و اربعون درهما و من المتوسط اربعة و عشرون درهما و من الفقير اثنى عشر درهما و هذا مروي عن فعل على(ع)اصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)يأخذ الجزية على اهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي ان يجوز الى غيره فقال ذلك الى الامام