مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢١٦ - الحادية عشرة يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة
في نفس الامر و انما الخلاف فيما لو قطع المجتهد بخلاف ما ظن به سابقا فربما يق بعدم لزوم القضاء أيضا لبعض الوجوه المشار اليها و المشهور لزومه لما بيّناه فليت و منها ما ذكر و لكن مع اعتقاده الموافقة بالظن التّقليدي فلو زال بالشك فلا عبرة به مطلقا فان التقليد لا يشترط فيه حصول الظن بالحكم الواقعي و انما هو من باب التعبد و لو زال بالظن التقليدى كما لو عدل المجتهد فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا لما ذكر و لو زال بالظن الاجتهادي كما لو بلغ رتبة الاجتهاد فظن بخلاف الحكم المقلد فيه فكك و في زواله بالقطع اشكال و الظاهر لزوم القضاء و لا عبرة بالظن الحاصل من غير الطريقين و منها ان يأتي بها مطابقة للواقع مع علمه او ظنه بعدم المطابقه و ح فالظاهر بطلان عبادته لمنافات ذلك لنية القربة و كك لو شك في المطابقه
العاشرة لا خير في عبادة لا فقه فيها
فصل هذا منصوص عليه في بعض الاخبار و في بعضها لا عمل الا بالفقه و في بعضها لا خير في قراءة ليس فيها تدبر و لا خير في عبادة ليس فيها تفكر و ربما يستدل بالاولين على اشتراط العلم بمسائل الشك في صحة الصلاة و ضعفه لا يكاد يخفي و المراد بالفقه هو العلم باحكام العبادة و مسائلها و لو كان عن تقليد صحيح و يمكن حمله على معرفة الله و رسوله٦و اوصيائه٦اذ لا خير في عبادة بدون هذه المعرفة فانها تؤخذ عنهم و تعرف بدلالتهم اليها و في بعض الاخبار لا عبادة الا بدلالة ولي اللّه و في بعض النسخ بولاية ولي اللّه و اصابة السنة
الحادية عشرة يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة
فصل هذه العبارة مصرح بها في كثير من الكتب