مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢١٧ - الحادية عشرة يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة
الفقهيه و لكن ربما ينتقض هذه الكلية بدم الاستحاضة و حدث السلس و المبطون لانتقاض الطهارة بهما دون الصلاة و دفع بمنع الانتقاض ما دام في الصلاة فلا انتقاض الثانية عشره كل عبادة علم سببها و شك في فعلها وجب فعلها ان كانت واجبة و استحب ان كانت مستحبة فصل هذه القاعده ذكرها ش في قواعده قال كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث و في فعل الصلاة و وقتها باق و في اداء الزكاة و باقى العبادات اه و الدليل على هذه القاعده واضح فان اشتغال الذمه يقينا تقتضى البراءة اليقينية لا يق لا يقين بالشغل مع الشك فان العلم بثبوت السبب مستلزم لليقين بالشغل و لا يخفى ان العلم الاستصحابي علم شرعي بمعنى ان الشارع جعله حجة فيما دل على حجية الاستصحاب مع ان الاصل في كل حادث شك في حدوثه هو العدم كما ثبت في محله على ان هذا الحكم ثابت بالنص بالنسبة الى بعض العبادات فصل بقي الكلام في ان المكلف ح هل ينوى الوجوب على وجه الجزم مع كون العبادة واجبة او على وجه الترديد لعدم امكان الجزم فربما يحكي عن بعض العامه ان الشك ح سبب في الوجوب فلا ترديد و هو ضعيف فان السبب هو ما قبل الشك و المفروض عدم القطع بارتفاعه مع ان الشك لو كان سببا في الوجوب لا طرد فيلزم تحريم الزوجه لو شك في طلاقها نعم قد يكون سببا في حكم شرعي في بعض الموارد للدليل كما في الشك بين الاربع و الخمس فانه سبب لوجوب سجود السهو و نحو ذلك مما لا يخفى على المتتبع و الحاصل ان مقتضى الاصل و بعض الاخبار