مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٤٦ - الثالثه كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه اذا كان نجسا
في الشرط مستلزم للشك في المشروط و لعل الاول اظهر و كذا الكلام فما لو شك في كونه مذكى و لكن ظاهر رواية زرارة المذكوره اشتراط العلم بالتذكيه و قد عرفت ان الاخذ من المسلم يقوم مقام العلم بها
الثانية لا يجوز الصلاة في شيء من الميتة الا ما يستثنى
فصل هذا مما اجمعت عليه الفرقة الناجية و النصوص به مستفيضة بل متواترة و ربما يستثنى المدبوغ و هو ضعيف و في رواية محمد بن مسلم قال سألته عن جلد الميت أ يلبس في الصلاة اذا دبغ قال لا و لو دبغ سبعين مرّة اه و الظاهر استثناء ما ليس له نفس سائله كما صرح به جماعة و كذا ما لا تحله الحيوة بلا خلاف فيه كما تقدم
الثالثه كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه اذا كان نجسا
فصل هذه القاعدة بعينها مذكورة في رواية زرارة الآتية و مستفادة من اخبار اخر مستفيضة كدعوى الاجماع من الطائفه فلا ريب و لا اشكال في هذه الكلية أصل روي خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسن عن على بن اسباط عن علي بن عقبه عن زرارة عن احدهما(ع)قال كل ما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بان يكون عليه الشيء مثل القلنسوه و التكة و الجورب اه و روي باسناده عن د عن محمد بن احمد بن داود عن ابيه عن على بن الحسين و محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف او غيره عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد اللّه بن سنان عمن اخبره عن الصادق(ع)قال كل ما كان على الانسان او معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكه