مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٨ - السّادسة الحائض و النفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى
مما ينافى هذا الاعتبار محمول على التقية من الفجار و في تل بابان اكثر النفاس عشرة ايّام و انه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض او النفاس و الا فالى عادة نسائها الخ اه و هو كما ترى و منها الرجوع الى التميز فانه مختص بالحائض لخلو اخبار النفاس عنه فتدبر و منها الرجوع الى الروايات فان النفساء لا ترجع اليها مطلقه و ان كانت مضطربة او مبتدأة اذا استمرتها الدم بل تجعل العشرة نفاسا خاصة على ما صرح به جماعة و ربما يستدل له بان النفاس قد ثبت بيقين فلا يزول الا بيقين و هو بلوغ العشرة بخلاف الحيض لأنه لم يثبت من الابتداء باليقين و للتأمل فيه محال و احتمل مه في هي الرجوع الى الروايات أيضا و الى ثمانية عشر استنادا للأول الى ان النفاس حيض في الحقيقة فكما ان الحائض ترجع اليها فكك النفساء و ضعفه ظ و للثاني الى جملة من الروايات المصرحة بذلك فتدبر و منها الرجوع الى الاهل فان الاكثرين لم يتعرضوا له في النفساء اذا كانت مبتدأة او مضطربة و في هي هل ترجع الى عادة امها و اختها في النفاس لا نعرف فتوى لأحد ممن تقدمنا في ذلك اه و لكن روي خ باسناده عن على بن الحسن عن علي بن اسباط عن يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن الصادق(ع)قال النفساء اذا ابتليت بايّام كثيره مكثت مثل ايامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثى ايامها ثم تغتسل و تحتشى و تصنع كما تصنع المستحاضة و ان كانت لا تعرف ايام نفاسها فابتليت جلست بمثل ايام امها لو اختها او خالتها و استظهرت بثلثى ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشى و تغتسل اه و هذه الرواية