مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٩ - السّادسة الحائض و النفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى
صريحة في انها ترجع الى عادة نسائها أيضا و يستفاد منها انها ترجع الى عادتها في النفاس أيضا و لكن في هى ان الرواية شاذة و في سندها ضعف فتدبر و منها تخلل أقلّ الطهر فانه لا يشترط في النفاسين كما في التوامين فان الدم الخارج مع كل منهما نفاس مستقل فلا تترك العبادة مثلا لو حصل لها النقاء بينهما بخلاف الحيض فانه يشترط يحلل العشرة بين الحيضتين نعم لو ولدت فرات دما تم لم تر الى العشره فراته ح و الجميع نفاس واحد و كذا ما بينهما و قد يق ان ما تراه مع التوأمين أيضا نفاس واحد فالنقاء المتخلل بينهما أيضا نفاس فلا يحصل الافتراق و منها النية فان الحائض تنوي غسل الحيض و النفساء النفاس و منها الدلالة على البلوغ فان النفاس لا يدل عليه اسبق الحمل في الدلالة عليه و منها الاجتماع مع الحمل لإمكانه في النفاس كما في ذات التوامين اذا استمر بها الدم الى ان تلد الاخير بخلاف الحيض فان الحامل لا تحيض على قول و الاقوى الاشهر انها تحيض و لو نادرا فلا افتراق ح و منها الاختصاب فانه يكره للحائض دون النفساء كما نأتي في القاعدة اللاحقه و منها انقضاء العدة فان لدم الحيض تعلق به غالبا بخلاف النفاس فانه لا مدخلية له فيه الا نادرا و قد عرف خ في ط دم الحيض بانه الدم الذي تعلق بانقضاء العدة على وجه اما بظهوره او انقطاعه و هذا الترديد للإشارة الى الاختلاف في تفسير القرء فمن فسره بالحيض اعتبر انقطاع الدم و من فسره بالطهر اكتفى بمجرد ظهوره و عليه فاقل ما تنقضي عدتها ستة و عشرون يوما و لحظتان بل لحظة فان اللحظه الأخيرة