مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٠٤ - الثانية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه
واضحة على انه روي خ باسناده عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)رجل هوى الى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع قال قد ركع اه و لا ريب ان الهوى الى السجود ليس من الافعال المستقله و مقتضى الرواية عدم الرجوع و به صرح جماعة و قد يقال ان كلمه ثم في قوله ثم دخلت في غيره ظاهرة في التراخي فلا ينطبق الا على القول بعدم مدخلية المقدمات المتوسطة بين الافعال و فيه نظر من وجوه لا تخفى على المتامل و منها ان المراد به ما لا يصلح لإيقاع المشكوك فيه فيه فيكون المراد بالمحل ما يصلح لإيقاعه فيه كالقيام بالنسبة الى الشك في القراءة و الشك في الركوع و الجلوس بالنسبة الى الشك في السجود و التشهد و هذا محكي عن لك و فيه مضافا الى انه لا دليل عليه ان مقتضاه وجوب الرجوع الى الحمد لو شك فيها حال قراءة السورة و الى التكبير لو شك فيه حال القراءة و قد صرح في رواية زرارة المذكورة بعدم الرجوع ح و عدم وجوب الرجوع الى السجود و لو شك فيه و هو اخذ في القيام مع ان المشهور وجوب الرجوع اليه بل قيل لم نعثر على مخالف فيه فتدبر فصل لا فرق فيما ذكر بين النية و غيرها للعموم المشار اليه و قد يق ان الشك في النية خارج عن المسألة لان الكلام بعد انعقاد الصلاة و ضعفه ظ و كذا لا فرق بين ما لو كان الشك ابتدائيا او ما لو كان استمراريا و كك لو شك فزال شكه في الاثناء ثم عاد شكه بعد الفراع او لم يعد و كك لو كان الشك الثاني مماثلا للشك الاولى و غير مماثل و ربما