مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣٣ - الخامسة لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها و له اول و اخر
قضائها اربع ركعات الخ اه فتدبر فصل قد يحصل الانقلاب بالنيه كما في موارد العدول و هو غير ما نحن فيه
الخامسة لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها و له اول و اخر
فصل لو قلنا بان المراد بالوقت ما يشمل وقت المعذور و غيره فلا خلاف في هذه الكلية بجملتها الا ممن جعل وقت المغرب ضيقا لاخبار دلت على ان لها وقتا واحدا و اما لو أردنا به وقت غير المعذور فهي مشهورة و قد خالف فيها جماعة من القدماء فجعلوا الاول لغير المعذور و الاخر له أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار او ابن وهب عن الصادق(ع)قال لكل صلاة وقتان و اول الوقت افضلهما اه فصل الافضلية تقتضى ثبوت الفضل لغير الافضل أيضا و يلزمه الجواز في اخر الوقت أيضا فتدبر اصل روي أيضا عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل اتى النبي٦لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد و ان وقتها وجوبها اه و روي خ باسناده عن على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و الفضيل عن الباقر(ع)قال ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق اه و روي في في مرسلا ان لها وقتين اخر وقتها سقوط الشفق اه فصل قال في في بعد نقل المرسلة و ليس هذا مما يخالف الحديث الاول ان لها وقتا