مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٠ - الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء و هو في حاله لم يصر الى حال اخرى وجب عليه الاتيان به
فبقى غيره أصل روي ق في الخصال باسناده عن علي(ع)قال من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين الخ اه و في رواية زرارة فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا اه و روي عن البني٦انه قال دع ما يريبك الى مالا يريبك فصل هذه الاخبار و ما شابهها دلالة على المدعى بالعموم و قد استند بها اهل الاصول لحجية الاستصحاب و مما يدل عليه قاعدة الاشتغال بالصلاة اذ لا محصل البراءة من التكليف بها الا بالوضوء فصل قد اشتهر بين الاصحاب ان من تيقن حدثا و طهارة و شك في السابق منهما وجب عليه الوضوء قال خ في يب يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا بطهارة فينبغي ان يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصّلاة و من لا يعلم ان طهارته رافعة للحدث فليس على يقين من طهارته و وجب عليه استينافها حسب ما بيّناه اه و يمكن الاعتراض عليه بان الطهارة متيقنة لأنه المفروض و انما الشك في ارتفاعها و نقضها فتستصحب فالعلم الشرعي الحاصل من الاستصحاب حاصل و لكنه معارض بمثله فان الفرض اليقين بالحدث أيضا و لو قيل بالبناء على ضدّ الحاله السابقه كما عليه جماعة من محققى الطائفة كان قويا لليقين بالانتقال عنها فستصحب
الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء و هو في حاله لم يصر الى حال اخرى وجب عليه الاتيان به
و ان دخل في واجب اخر منه و كل من شك في شيء منه و قد فرغ منه و صار الى حال اخرى بنى على انه اتى به و لم يلتفت الى شكه فصل