مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٧٢ - الاولى كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية و الجزئية
ابتدء في اول صلاته اه
العاشره لا عدول في النية الا فيما يستثنى
فصل هذا هو مقتضى الاصل فان جعل ما احتسب للمعدول عنه بنيته للمعدول اليه متوقف على الدليل مع ان الامر بما نواه اولا مستصحب و الاشتغال به يقينى و حصول البراءة مع العدول في محل الشك و يمكن الاستدلال له أيضا ببعض ما تقدم آنفا من الاخبار فليتأمل فصل قد خرجنا عن هذا الاصل للدليل في مواضع عديده كما لو شرع في فريضة فاقيمت الجماعة فيعدل عن نية الفرض الى النقل فيتم صلاته ركعتين لرواية سليمان بن خالد و غيرها و كما لو تلبس بحاضرة فذكر ان عليه فائته فانه يعدل اليها لرواية عبد الرحمن و كما لو شرع في لاحقه فذكر انه لم يؤد السابقه فيعدل اليها لرواية زرارة و غيرها و كما لو نوى الاتمام فصادفه عذر فله ان يعدل الى الانفراد لرواية على بن جعفر و كما في غير ذلك من المواضع التي بسطناها في شرح النافع فصل ما اشرنا اليه من المواضع المعدول منها انما هو قيل الفراغ و في رواية زرارة و الحميري ما يدل على جواز العدول بعد الفراغ أيضا
الحادية عشره كل ما يضم الى نية القربه بما لا ينافى الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة
فصل صرّح بهذه القاعده ش في اخر قواعده قال لحصول الغرض بتمامه و عدم تحقق المنافي اه و قد بسطنا تفصيل هذه المسألة في شرح النافع
باب الركن و الجزء و الشرط
و قيد قواعد
الاولى كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية و الجزئية
فصل هذه القاعدة صرح بها ش في قواعده و الدليل عليها واضح فانه اذا توقف صحة عبادة على شيء فهذا الشيء اما داخل في حقيقة هذه العبادة و مأخوذ