مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٧٩ - الثّانية كل رحم توصل
في دينهم او دنياهم لا بد من الاتيان به و لا مفر منه اما عقلا او عادة من جهة توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة عليه و اناطة انتظام امور الدين او الدنيا به او شرعا من جهة ورود امر به او اجماع او نفي ضرر او اضرار او عسر او حرج او فساد على مسلم او دليل اخر او ورود الاذن فيه من الشارع و لم يجعل وظيفة لمعين واحد او جماعة و لا لغير معين اي واحد لا بعينه بل علم لابدية الاتيان به او الاذن فيه و لم يعلم المأمور به و لا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه و له التصرف فيه و الاتيان به و استدل على هذه القاعدة بالإجماع و بوجهين آخرين و الجميع لا يخ عن نظر و مناقشه فتدبر فصل قال ش في قواعده يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصحّ كدفع ضرورة التيم لعموم وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و قوله(ع)و اللّه في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه و قوله٦كل معروف صدقة و هل يجوز قبض الزكوات و الاخماس من الممتنع و صرفها في اربابها و كذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي فيه وجهان و وجه الجواز ما ذكرناه و لأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الاموال و هي مطلوبة للّه قال بعض متأخري العامه لا شك ان القيام بهذه المصالح اتم من ترك هذه الاموال بايدى الظلمه يأكلونها بغير حقها و يصرفونها الى غير مستحقها الخ اه
الثّانية كل رحم توصل
فصل هذه الكلية ذكرها ش في عده و استدل لها بالكتاب بالكتاب و السنة و الاجماع على الترغيب في صلة الارحام و هو كك بل جميع ذلك مستفيض كما لا يخفى على المتتبع بل حسن هذا الامر مما اتفق