مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٠ - الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شيء
عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمّار قال سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول اذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء و روي أيضا عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابي ايّوب ابراهيم بن عثمان الخراز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الماء الذي يبول فيه الدّواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء و روي أيضا عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن الصادق(ع)قال اذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجسه شيء قلت و كم الكر قال ثلث اشبار و نصف عمقهما في ثلث اشبار و نصف عرضهما و روي عنه أيضا عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الماء الذي لم ينجسه شيء قال كروها قلت الكر قال ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار و هذه الاخبار رواها خ أيضا فصل و لفظ الماء في هذه الرّوايات يشمل جميع افراده و انواعه لعين ما بيّناه سابقا من اقتضاء الحكمة اذ لا عهد فيشار باللام الى المعهود و لا ذكر فيشار بها الى المذكور و الحمل على الطبيعة يأباه مثل هذا التركيب و على الفرد الخاص او النوع كك ترجيح بلا مرجّح فيتعين حمله على الاستغراق الحقيقى فيثبت المطلوب لا لإفادة المفرد المحلى باللام للعموم في جميع الموارد و ان جعل دلالة هذا اللفظ عليه من فروعها الشهيد الثاني(ره)في تمهيد القواعد قال الاسم المعرف بال الّتي ليست للعهد يفيد العموم عند جماعة من النحويين و الاصوليين الى ان قال اذا تقرر ذلك فيفرع عليه فروع كثيره اصلية و فرعية و منها الاحتجاج بقوله٦اذا بلغ الماء كرا و قوله ص