مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣١ - الثالثة كل صلاة موقته فاتت في وقتها ففعلها خارجة قضاء لا يثبت الا بامر جديد
الأولى لا يصح شيء من الصلوات قبل وقتها الا ما يستثنى
فصل اجماعي بل لعله ضروري مدلول عليه باخبار كثيره ففي رواية عمر بن يزيد عن الصادق(ع)انه ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها الى ان قال و كل فريضة انما نودى اذا حلت اه و في رواية ابي بصير عنه(ع)من صلى في غير وقت فلا صلاة له اه أصل روي خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن رياح عن الصادق(ع)قال اذا صليت و انت ترى انك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل و انت في الصلاة فقد اجزأت عنك اه فصل ما يستفاد من هذا الحديث من الاجتزاء الصلاة ح هو المشهور بين الاصحاب و ربما يستدل له أيضا باقتضاء الامر للاجزاء و للمناقشة فيه مجال فتدبر فصل ما يستثنى تقديم صلاة الليل على الانتصاف لمسافر يصدّه جده و لشاب يمنعه رطوبة رأسه و كذا نوافل الزوال يوم الجمعة و ركعتا الفجر قبله و لكن يستحب اعادتهما بعده
الثانية الافضل في كل صلاة تقديمها في اول وقتها الا ما يستثنى
فصل هذه العبارة بعينها او بما يؤدى مؤداها مذكورة في كتب اصحابنا و لا ريب في الحكم المستفاد منها و هو اجماعي بل ضروري و الروايات المصرحة به متكاثرة بل متواترة و في بعضها ان فضل الوقت الاول على الاخر كفضل الآخرة على الدنيا و في بعضها لكل صلاة وقتان و اول الوقت افضلهما فصل يستثنى من هذا الحكم مواضع عديدة بيّناها في الفقه المبسوط
الثالثة كل صلاة موقته فاتت في وقتها ففعلها خارجة قضاء لا يثبت الا بامر جديد