مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٨٢ - الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلاة اذا كانت زوجا و مصحح لها اذا كانت فردا
و الاولى ان يق ان شيوع استعمال هذا اللفظ فيما ذكرناه جعله ظاهرا فيه فينصرف المط اليه مع ان حصول البراءة معه يقينى بخلاف غيره فتدبر
الثانية لا تكبيرة واجبة في الصلاة الا واحدة للإحرام في غير صلاة العيدين و الاموات
و عشر في الاول و خمس في الثانيه فصل هذا هو المشهور بين الاصحاب بل لا مخالف فيه الا من شذ من قدمائهم فحكم بوجوب التكبير الركوع و السجود و قد روي خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مكان عن ابي بصير قال سألته عن ادنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير قال تكبيرة واحدة اه فليت فصل لو قلنا بتعيين سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله الا اللّه و اللّه اكبر في الثالثه و الرابعة لكان هذا أيضا مستثنى و اختلف في التكبير الزائد في العيدين فان قلنا باستحبابه فلا استثناء فتدبر
الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلاة اذا كانت زوجا و مصحح لها اذا كانت فردا
فصل هذا مبني على ما ذكروه من بطلان الصلاة بزيادة الركن فاذا كبر اولا لافتتاح الصلاة انعقدت و اذا كبر ثانيا كك بطلت للزيادة فاذا كبر ثالثا انعقدت و اذا كبر رابعا بطلت و هكذا تبطل مع كل زوج و تصح مع كل فرد و به صرح جماعة باب القراءة و فيه قواعد الاولى لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فصل هذا بعينه من النبويّات المشهورة المرسلة في كتب اصحابنا و مخالفيهم و قد روي محمد بن الحسين الرضي في المجازات النبوية عن النبي٦انه قال كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحه الكتاب فهي خدا ح اه اي ناقصة