مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٥٣ - الأولى كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا و لا يبطل سهوا
و في رواية عمر بن يزيد ثم ائت منزلك فقصرت من شوك و حل لك كلّ شيء
التاسعة كل موضع يجب فيه التقصير يتخير فيه بينه و بين الحلق الا في عمرة التمتع و المرأة
فصل هذا مصرح به في عبارات الاصحاب و ما دل عليه بجملة من روايات الباب أصل روي خ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن الصادق(ع)في حديث قال و ليس في المتعه الا التقصير اه و روي بالاسناد المذكور عنه(ع)أيضا قال المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروه حلق او قصر و سألته عن العمرة الميتولة فيها الحلق قال نعم الخ اه و روي ق مرسلا عن الصادق(ع)في حديث انه قال ليس على النساء اذان و لا الحلق و انما يقصرن من شعورهن
العاشرة لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الصادق(ع)و قد حمله جماعة على الكراهة
باب الوقوفين
و فيه قواعد
الأولى كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا و لا يبطل سهوا
فصل هذه عبارة ش في اللمعة و مثلها عبارات كثير من الاصحاب و قد صرح جماعه منهم بان الركن هو مسمى الوقوف بعرفات و المشعر فالركن هو الكلي لا الكل و ان كان واجبا و دعوى الاجماع في هذه المسألة مستفيضة كالأخبار أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال ان كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلة فيقف