مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١١٩ - الخامسة عشره كل ما يشتري عن المسلمين او من سوقهم فلا يسئل عن طهارته و تذكيته
ذلك للنجاسة فصل اذا كانت الرطوبة غير متعدية فظ بعض الاخبار تاثر الملاقي بها كما في المتعدية و لكن المشهور عدم التنجس للأصل و اختصاص اطلاق ما اشير اليه بحكم التبادر و غيره بالمتعديه و في متأخرى المتاخرين من حكم بطهارة الملاقي للمتنجس مع الرطوبة المتعدية أيضا و هو ضعيف مخالف لظ جملة من الاخبار بل ادعى على خلافه الاجماع بعض الاخيار
الخامسة عشره كل ما يشتري عن المسلمين او من سوقهم فلا يسئل عن طهارته و تذكيته
فصل هذا مما لا خلاف فيه بل لعله ضروري كما يشهد به سيرة المسلمين في جميع الاعصار و الامصار و يدل عليه كثير من الاخبار مضافا الى الاصل و الاعتبار أصل روي خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسى(ع)في حديث قال سألته عن رجل اشتري ثوبا من السوق فليس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال ان كان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراء من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله اه و روي باسناده عن سعد عن ايوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيره عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح(ع)انه قال لا باس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في ارض الإسلام قلت فان كان فيها غير اهل الإسلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس اه و روي باسناده عن احمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه إسماعيل بن عيسى قال سئلت ابا الحسن(ع)عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أ يسأل عن ذكوته اذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه اه و روي