مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٢ - السابعه كل ماء مستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر
و العمومات يقتضى الطهارة اصل روي خ عن د عن جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن علي عن احمد بن هلال عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن ابان بن عثمان عن زرارة عن احدهما(ع)قال كان النبي٦اذا توضّأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضئون به اه و روى ق قال سئل علي(ع)أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين احب إليك او يتوضأ من ركو ابيض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين و ان احب دينكم الى اللّه الحنفية السمحة السهله اه فصل ربما يحكى عن د(ره)استحباب النزه عن هذا الماء و لا دليل عليه بل ظاهر ما يقدم استحباب استعماله فلا وجه للقول بكراهته تسامحا لمعارضته بمثله بل اقوى فصل لا خلاف في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر بل في هى انه مجمع عليه عندنا و في ى و هو طاهر اجماعا و قد روي انه قدمت اليه٦امراة من نسائه قصعة ليوضأ منها فقالت امراة اني غمست يدى فيها و انا جنب فقال الماء ليس عليه جنابة و روي أيضا عن ابي هريرة انه قال لقينى النبي٦و انا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت قال٦اين كنت يا ابا هريرة فقلت يا رسول اللّه٦كنت جنبا فكرهت ان اجالسك فذهبت و اغتسلت ثم جئت فقال سبحان اللّه المسلم لا ينجس و في رواياتنا أيضا ما يدل عليه و كذا في مطهريته من الخبث و لكن في ي انه مطهر في الاقوى و حكى في هى عن الشيخين و ابني بابويه انه طاهر غير مطهر و الظاهر ان المراد المطهرية من الحدث لاشتهار الخلاف فيه دون الخبث