مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٦٦ - السّادسة لا ينبغي للمسلمين ان يعذروا و لا يأمروا بالعذر و لا يقاتلوا مع الذين عذروا
عن آبائه عن امير المؤمنين(ع)قال لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ في الفيء امر اللّه فانه ان مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حقّنا الخ و روي باسناده عن الاعمش عن الصادق(ع)قال و الجهاد واجب مع امام عادل و من قتل دون ماله فهو شهيد آه و روي الحسن بن علي بن شعبه في تحف العقول عن الرضا(ع)انه قال و الجهاد واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهيد و لا يحل قتل احد من الكفار في دار التقيه الا قاتل او باغ و ذلك اذا لم تحذر على نفسك و لا اكل اموال الناس من المخالفين و غيرهم و التقية في دار التقيه واجبة و لا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه اه
الخامسة ان رسول اللّه٦نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب
فصل روي هذا في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن القسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث عن الصادق(ع)و عدم جواز قتلهم مما لا خلاف فيه كالمجنون و الشيخ الفاني نعم لو قاتلوا او اترس بهم الكفّار جاز قتلهم بلا خلاف فيه بل عليه الاجماع في بعض الكتب
السّادسة لا ينبغي للمسلمين ان يعذروا و لا يأمروا بالعذر و لا يقاتلوا مع الذين عذروا
و لكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار فصل هذا رواه في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن الصادق(ع)و المراد بالغدر القتل بغتة بعد الامان و تحريمه مما لا خلاف فيه فصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن على بن اسباط عن يعقوب بن سالم عن ابي الحسن العبدي عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباته عن علي(ع)قال قال(ع)ذات يوم و هو يخطب على المنبر بالكوفه ايها الناس