مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣٢ - الرابعة لا ينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الى نوع اخر الا صلاة الجمعة
فصل لا اشكال في الاول اذا لم يدرك شيء منها في الوقت و اما مع ادراك بعضها فيه و بعضها في خارجه كما لو ادرك من العصر في الوقت ركعة فهل الجميع قضاء او اداء او بالتفريق فما ادركه في الوقت اداء و ما ادركه في خارجه قضاء اشكال و لعل الاخير اظهر و لكن يمكن ان يق ان قوله٦فقد ادرك الوقت جميعا تقتضى كون خارج الوقت بمنزلته عند الشارع فيقوى الثاني فتدبر و كذا الكلام لو ادرك من صلاة الليل قبل طلوع الفجر اربع ركعات فانه يتمها و كذا لو تلبس بشيء من نوافل اليومية تم خرج وقتها فانه تراحم بها الفريضة مخففة فتدبر و تحقيق الثاني في الاصول
الرابعة لا ينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الى نوع اخر الا صلاة الجمعة
فصل اجمع اهل العلم على ما صرح به جماعة على ان الجمعة اذا فاتت بفوات الوقت لا تقضى جمعة و انما تقتضي ظهرا و يدل عليه جملة من الاخبار أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فان فاتته الصّلاة فلم يدركها فليصل اربعا و قال اذا ادركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد ادركت الصلاة فان انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع اه فصل لا دلالة في هذه الرواية و ما شابهها على ان الاربع ح قضاء فما في بعض العبارات من التعبير به فلعل المراد به غير معناه المصطلح عليه و لكن في الوسيلة لابن حمزه ان ما يلزم قضائها ضربان احدهما يكون القضاء مثله في العدد او يكون زائدا عليه مثل صلاة الجمعة فانها ركعتان فاذا فاتت لزم