مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١١٣ - التّاسعة كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر
عند اولى الالباب أصل روي في في عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن ايوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن الصادق(ع)انه كرّه سؤر ولد الزّنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل ما خالف الإسلام و كان اشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب اه فصل ربما يستدل به على نجاسة النّاصب و المرتد أيضا و للتأمل فيه مجال الا ان الظاهر اتفاقهم على نجاسة الاول و في جمله ممن الاخبار دلالة عليها أيضا و امّا الثاني فلم اجد دليلا على نجاسته فان ثبت الاجماع و الا فمقتضى الاصل طهارته لاختصاص ما قدمناه بغيره و عدم ما دل على نجاسة كل كافر
السابعة الكلب بجميع اقسامه و اجزائه نجس
و كذا الخنزير فصل هذا مجمع عليه بين اصحابنا مدلول عليه بروايات كثيرة و عن جماعة من العامة الحكم بالطهارة و لكن صرح جماعة من اصحابنا و منهم منه في عد بان كلب الماء طاهر مع انه استقرب في هي نجاسته قال الاقرب ان كلب الماء يتناوله هذا الحكم لان اللفظ معول عليه اه و ربما يق انه هو الخز فالتحقيق ان الحكم دائر مدار الاسم فان أطلق عليه الكلب عرفا فهو نجس و الا فلا دليل على نجاسته ثم سلمنا اطلاق الكلب عليه فان كان هو الخز فقد قام الدليل من الاخبار على جواز الصلاة في جلوده فيكون مستثنى من الحكم
الثامنة كل حيوان نفس سائله فميتته بجميع اجزائها نجسة الا ما يستثنى
فصل هذا الحكم مما لا ريب فيه عندنا و قد اجمعت اصحابنا عليه و في العامة من يفرق بين الآدمي و غيره و منهم من يقول بطهارة جلد الميتة المحكوم بنجاستها اجزائها التي لم تحلها الحيوة فيكون طاهره بلا خلاف فيه بل دعوى الاجماع عليه مستفيضة كالنصوص و كذا الانفحه ففي هي انه قول علمائنا
التّاسعة كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر