مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١١٤ - التّاسعة كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر
من ميتة كل حيوان طاهر في حياته فصل هذا مما لا خلاف فيه بين اصحابنا بل قد استفاضت عليه دعوى الاجماع كما اشرنا اليه و في العامة من حكم بالنجاسة مطلقا و منهم من فرق بين المأكول لحمه و غيره اصل روي خ باسناده عن احمد بن محمد عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيره عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الصادق(ع)قال لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح اه فصل تعليل الحكم بان الصوف ليس فيه روح يفيد العموم و في رواية قتيبة بن محمد عن الصادق(ع)قال قلت انا نلبس الطيالسة البربريّة و صوفها ميت قال ليس في الصوف روح الا ترى انه يجز و يباع و هو حي اه و يمكن المناقشه بان جواز الصلاة فيه و كذا جواز لبسه لا دلالة فيه على الطهارة و لكنها مرهونة بما اشرنا اليه و بالتصريح في جملة من الروايات بكونه ذكيّا ففي رواية ان الشعر و الصوف كله ذكي و في رواية الحسين بن زرارة قال كنت عند ابي عبد اللّه(ع)و ابي يسأله من اللبن من الميتة و البيضة من الميتة و انفحة الميت فقال كل هذا ذكي اه و في روايته الاخرى عنه(ع)قال الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا تكون ميتا اه فليت فصل انما قيدنا الحيوان بالطاهر لنجاسة اجزاء ما لا يكون طاهرا مطلقه و ان لم يحلها الروح و لا خلاف فيه الا من المرتضى(ره)فانه قال في الناصرية بعد قول الناصر شعر الميتة طاهر و كك شعر الكلب و الخنزير هذا صحيح و هو مذهب اصحابنا و هو مذهب ابي حنيفه و اصحابه و قال الشافعي ان ذلك كله نجس دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المتكرر ذكره قوله تعالى وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً