مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٥١ - تتمة قد يبيح الضرورة و التقية السجود على القطن و الكتان
او لبس فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لان السجود خضوع للّه(عج) فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل و يلبس لان ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة اللّه(عج) فلا ينبغى ان يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها و السجود على الارض افضل لأنه ابلغ في التواضع و الخضوع للّه(عج) اه و روي باسناده عن الاعمش عن الصادق(ع)في حديث قال لا يسجد الا على الارض او ما انبت الارض الا الماكول و القطن و الكتان اه و بمعناه اخبار اخر
الثانية كل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه
فصل هذا بعينه رواه الحسن بن علي بن شعبه في تحف العقول عن الصادق(ع)و هو اجماعي و يدل عليه أيضا ما اشرنا اليه من الاخبار فصل الحق ان وضع الجبهة على ما ذكر ليس معتبرا في صدق السجود لغة و لا عرفا و لم يثبت الحقيقه الشرعيه كما توهمه بعضهم بالنسبة الى هذا اللفظ و لكن اعتباره في سجود الصلاة مستفاد مما اشرنا اليه فيكون اصلا ثانويا و عليه فلو شك في الشيء هل هو مما يصح السجود عليه او من غيره فمقتضى الشرطية المستفادة من الاخبار عدم جواز السجود عليه للشك في تحقق الشرط نعم لو حصل لنا العلم بان هذا الشيء مثل ارض او ما انبتته و لكن شككنا في كونه مأكولا او ملبوسا او غيرهما فالظاهر جواز السجود عليه لرجوع الشك ح الى الشك في تحقق المانع و يمكن ان يق باشتراط كونه ارضا او ما انبتته على وجه لا يكون مأكولا او ملبوسا فيكون قيدا للشرط فيعتبر العلم ح بتحققه أيضا و بدونه يكون الشرط مشكوكا فيه فليت
تتمة قد يبيح الضرورة و التقية السجود على القطن و الكتان