مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٤ - الخامسة لا نفاس الا مع الدم
الحجاج عن الصادق(ع)قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة اه و روي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن عن الصادق(ع)قال ثلث يتزوجن على كل حال الى ان قال و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال اذا كان لها خمسون اه فصل هذان الخبران مستند القول الاول و فيه ان الاطلاق مقيد بما يأتي أصل روي خ باسناده عن على بن الحسن عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق(ع)في حديث قال قلت التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قال اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض اه فصل هذا الحديث دليل القول الثاني و فيه ما اشرنا اليه اصل روي خ باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن الصادق(ع)قال اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش اه و رواه في في أيضا عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد فصل بهذا الخبر يجمع بين ما تقدم من الاخبار فيفصل بين القرشية و غيرها و هو مستند القول الثالث و هو الاقوى فصل لم نجد في الاخبار ما يدل على الحكم الاول و لكن ربما يستدل له بان الحكمة في خلق دم الحيض هي تربية الولد فمن لا يصلح للحبل لا يوجد هذا الدم فيها كالمنيّ لقاربهما معنى فان احدهما يخلق منه الولد و الاخر يغذيه و يربيه و هو حسن و لكن العمدة هو الاجماع
الخامسة لا نفاس الا مع الدم
فصل المراد انه لا يجرى عليها