مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٩٦ - السابعة لا قضاء افضل من الاداء الا قضاء صلاة الليل
هذا يدل بعمومه على عدم وجوب القضاء على النائم أيضا و لكن المشهور وجوبه عليه مط و هو الاقوى للنبوي للمذكور في ط و غيره من قام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها اه و لغيره من الاخبار الواردة في خصوص المقام فيجب تخصيص العام
الخامسة يجب قضاء جميع الفرائض على المستكمل الشرائط الا ما يستثنى
فصل مقتضى الاصل الاولى و ان كان عدم قضاء الفائت و لكن الوجوب قد ثبت ببعض ما اشرنا اليه فصار اصلا ثانويا يتبع حيث لا دليل على التخصيص و مما ثبت استثنائه صلاة الجمعة و العيدين و رواية ابى البختري محمولة على التقيّه و مما يستثنى صلاة الكسوفين اذا كان الكسوف جزئيا و لم يعلم به الا بعد الانكشاف لرواية الفضيل و محمد بن مسلم و اما صلاة الزلزله فممتد وقتها الى اخر العمر فلا حاجة الى استثنائها
السّادسة الفائته تقتضى في كل وقت من اوقات الليل و النّهار
فصل هذا مدلول عليه بكثير من الاخبار عموما و خصوصا ففي رواية زرارة عن الباقر(ع)يقضيها اذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل او نهار فاذا دخل وقت الصلاة التي قد حضرت و هذه احق فليقضها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى الخ اه و ما دل عليه ذيل الرواية من تخصيص الحكم بما اذا لم يتضيق وقت الفريضه مصرح به في كلماتهم و لا خلاف فيه البتة
السابعة لا قضاء افضل من الاداء الا قضاء صلاة الليل
فصل هذا مخصوص بمن غلبه النوم في وقت صلاة الليل او منعه مانع اخر فان قضائها افضل من تقديمها و قد روي عن النبي ص