مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢١٩ - الأولى لا زكاة الا في تسعة
نيرانا فتحرقوها و ذلك ان اللّه(عج) يقول يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ^ الخ فتدبر لا يق ان عموم الجمع المضاف وضعي ليس من قبيل عموم المطلق حتى ينصرف الى الفرد الظاهر فانا لا ننظر الى الجمع بل الى النهي عن الابطال و هو مطلق فتحمل على ما اشرنا اليه لظهوره مع ان حمله على كل ما يصدق عليه الابطال و لو بغير الوجه المشار اليه يوجب التخصيص في الاعمال و ح فيخرج اكثرها اذ لا خلاف ظ في عدم حرمه قطع الوضوء و الغسل و العبادات المستحبة و غير ذلك و تخصيص الاكثر ممنوع او مستهجن عند الاكثر الا ان يحمل النهي على الكراهة تجوزا و ح فلا يبقى وجه للاستدلال بالآية على المدعي مع ان في كراهة القطع فيما ذكر أيضا تأمّلا فتدبر و قد يرد الاستدلال أيضا باجمال الابطال و للتأمّل فيه مجال لما بيناه من المقال و لصاحب ئد في هذا المقام كلمات لا يخ بعضها عن مناقشة و اشكال
كتاب الزكاة و الخمس
و فيه قواعد
الأولى لا زكاة الا في تسعة
فصل المراد بها الزكاة الواجبة الماليه في عدة اشياء غيرها كما لا يخفى و هذه القاعده بطرفيها مما ادعى عليه الاجماع جماعة و نسبه المحقق في المعتبر الى مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد و في الغنيه لابن زهره ان زكاة الاموال تجب في تسعة اشياء الذهب و الفضة و الخارج من الارض من الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و في الابل و البقر و الغنم بلا خلاف و لا تجب فيما عدا ما ذكرناه بدليل الاجماع الماضي ذكره في كل المسائل و لان الاصل براءة الذمه و شغلها بايجاب الزكاة في غير ما عددناه يفتقر الى دليل شرعي و ليس في الشرع ما يدل على ذلك الخ أصل قال اللّه(عج) وَ لٰا