مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣٧ - الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال و في كل وقت
عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة و الفضيل عن الباقر(ع)في حديث قال متى استيقنت او شككت في وقت فريضة انك لم تصلها او في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها و ان شككت بعد ما خرج وقت القوت و قد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى يستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليها في اي حالة كنت اه و يروي الحلي فيما استطرفه من كتاب حريز عن زرارة عن الباقر(ع)قال اذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و تقضى الحائل و الشك جميعا فان شك في الظهر فيما بينه و بين ان يصلى العصر قضاها و ان دخله الشك بعد ان يصلى العصر فقد مضت الا ان يستيقن لان العصر حائل فيما بينه و بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك لا بيقين اه فصل هذا الحديث بظاهره ينافي الحديث الاول و التعارض بينهما بالعموم من وجه و لا ريب ان المرجح مع الاول
الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال و في كل وقت
صلاة الكسوف و الجنازه و ركعتا الاحرام و ركعتا الطواف و الصلاة الفائته فصل هذا مذكور في روايتي ابي بصير و معاوية بن عمار و به صرح جماعة من علمائنا الاخيار و لكنه مخصوص بما اذا لم يضيق وقت فريضة حاضرة التاسعه اذا تعارض سقوط احد الاجزاء و الشرائط مع الاخر فالوقت مقدم في الرعاية على الكل فصل هذه القاعده قطع بها بعض متأخري المتأخرين و العمل بها ظ كل من اجاز التيمم لو اوجب الطهارة المائيه خروج الوقت كالعلامة في عد حيث قال و كذا تيمم لو تنازع الواردون و علم ان التوبة لا تصل اليه الا بعد قوات الوقت اه و ش في عده و قد تقدم عبارته في السّادسه