مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣٨ - الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال و في كل وقت
و في بعض الكتب انه المشهور اذ لا دليل عليه من خصوص الاخبار و لا من عمومها بل المفروض انه واجد للماء فمقتضى ادلة التيمم عدم جواز التيمم و ان خرج الوقت فالحكم بالجواز مبني على تسليم هذه القاعدة و قد صرح بعضهم بانها مستفادة من الاستقراء في الاخبار الواردة في خصوص موارد جزئيه كسقوط جملة من الاركان في صلاة الخسوف و المطاردة و الاستقبال و الاستقرار و الساتر و اباحة المكان و شرائط ما يصح السجود عليه و القيام و الطهارة و السورة عند ضيق الوقت مع امكان ادراك الصلاة بجميع اركانها و شرائطها بعد الوقت و لو مع الطول لانتهاء حال كل معذور الى حالة الاختيار غالبا و لا أقلّ من الاستنابة بعد موته او في حياته فيستفاد من مجموع هذه الموارد ان ملاحظة الوقت في نظر الشارع اهم من غيره فلو لم يحصل العلم فلا أقلّ من الظن القريب منه و هذا الظن ليس باضعف من سائر الظنون المستفادة من الاخبار فهو في الحقيقه من الظنون الخبرية المبرهن على حجيتها فتدبر فان الحاق هذا الظن بها مشكل فكم مثله لا يلتفت اليه في الفقه و يصرح بكونه قياسا و لعله لذا تردد في المسألة المشار اليها جماعة و ناقش في القاعده آخرون بان المرجح غير موجود و صرح المحقق في المعتبر بعدم جواز التيمم في المسألة قال من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت او كان عنده و باستعماله يفوت لم يجز له التيمم و سعى اليه لأنه واجد اه هذا و لكن في النفس من هذا شيء فتدبر العاشرة كل مكلف بعبادة موسع وقتها فهو مخير في ايقاعها في كل حصة منه قابلة لوقوعها فيه فصل هذا مما لا خلاف و لا اشكال فيه و ثبوت