مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٢ - الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شيء
الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة اه و غيره و هو كثير و قد اوردنا هذه الاخبار مع ما يتعلق بها في كتابنا الكبيرة الظاهر من كلام شيخنا المفيد(ره)في المقنعه اختصاص الاصل المشار اليه بما عدا الآبار و الحياض و الاواني من الغدران و الغلبان و ما اشبهها قال و اذا وقع في الماء الراكد شيء من النّجاسات و كان كرا و قدره الف رطل و ماتا رطل بالبغدادي و ما زاد على ذلك لم ينجسه شيء الا ان يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا اذا كان الماء في غدير او قليب و شبهه فاما ان كان في بئر او حوض او اناء فانه يفسد بسائر ما عوت فيه من ذوات الانفس السائلة و بجميع ما يلاقيه النّجاسات و لا يجوز التطهر به حتى يطهر و ان كان الماء في الغدد ان و القلبان و ما اشبهها دون الف رطل و مأتي رطل جرى مجرى مياه الآبار و الحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات و لم يجز الطهارة به اه و كذا تلميذه سلار بن عبد العزيز الديلمي في المراسم قال و امّا المضاف الى النجس فليس بطاهر و لا مطهر و لا يجوز شربه و لا استعماله الا ان يدعو الى استعماله ضرورة و هو على ثلثه أضرب احدها يزول حكم نجاسته باخراج بعضه و الاخر بزيادته و الاخر لا يزول حكم نجاسته على وجه فالاول مياه الآبار و هي تنجس بما يقع فيها من النجاسات او موت ما تذكره و تطهر باخراج ما نحدّه الى ان قال و امّا ما يزول حكم نجاسته فهو ان يكون الماء قليلا و هو راكد في الارض او غدير او قليب فانه ينجس بما يقع فيه من النجاسة و حد القليل ما نقص عن كرّ و الكرّ الف و مائتا رطل فاذا زاد زيادة تبلغه الكر او اكثر من ذلك