مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٧ - الخامسة كلّ ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شيء و ان كان قليلا
شطط المقال اذ مجرد مثل هذا الاحتمال لا يوجب الاجمال المخل بالاستدلال و اعجب منه تقوية هذا الاحتمال بعدم نص على اشتراط التقاطر فيكون هذه الاخبار مستندا لهذا المقال
الخامسة كلّ ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شيء و ان كان قليلا
فصل هذا الاصل مستفاد مما تقدم في القاعدة الثانيه من رواية محمد بن إسماعيل عن الرضاء قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الّا ان يتغير ريحه او طعمه فيزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة اه فان التعليل مفيد للعموم و الظاهر انه تعليل للحكمين و لو كان للثاني فالمدعى يثبت بالأولوية و هذا الحكم في حوض الحمام اذا اتصل بالمادة البالغة كرّا فصاعدا مما لا خلاف فيه بل في بعض الكتب دعوى الاجماع عليه اصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن ابى جعفر(ع)قال ماء الحمام لا باس به اذا كانت له مادة اه و الظاهر من ماء الحمام على ما صرح به بعض الاعلام ما في حياضه الصغار الذي لا يبلغ الكر و الا فلا وجه لاشتراط المادة اصل روي أيضا باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن داود بن سرحان قال قلت لأبي جعفر(ع)ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري اه و باسناده عن احمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه عن ابى الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودى من النصراني و لا الجنب من غير الجنب قال يغتسل منه و لا يغتسل من ماء اخر فانه طهور اه