مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٠٣ - الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطّهارة المائية
متصلا بما ذكر وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً^ الخ بمنزلة الاستثناء عن الحاكم السابق كما لا يخفى على المتأمل الرابعة يجب التيمم لكل ما يجب له الطهارة المائيه و يستحب لكل ما يستحب له فصل لا اشكال في الكلية الاولى و اما الثّانية فلم أر من صرح بها من القدماء و ان كانت ظ كلماتهم و قد صرح بها عدة من المتأخرين و متأخريهم و في الحدائق دعوى الشهرة عليه و ربما يستدل لها بما دلّ على ان التيمم بمنزلة الماء و ما دل على انه غسل المضطر و وضوئه و بالتسامح في الادلة فيكتفى بفتوى هؤلاء الاجلة و هو حسن لذلك و ربما يخص بما كان البدل منه رافعا للحدث فلا يستحب بدلا من وضوء الحائض و الجنب و هو ضعيف الخامسة لا تيمم من التمكن من استعمال الماء الا فيما يستثنى فصل يستفاد من الآية و الاخبار المتكاثره بل المتواترة الواردة في التيمم انه طهارة اضطرارية لا يعدل اليها الا مع تعذر استعمال الماء او ما يقوم مقامه و في جملة منها التصريح بذلك كما لا يخفى على المتتبع فيها فهذا هو الاصل في التيمم و انما يعدل عنه بالدليل كما في صلاة الجنازه فقد روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن الصادق(ع)قال الطامث تصلى على الجنازه لأنه ليس فيها ركوع و لا سجود و الجنب تيمم و يصلى على الجنازه اه و روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابي جعفر عن عثمان عن سماعه عن الصادق(ع)عن المرأة الطامث اذا حضرت الجنازه قال تتيمم و تصلى عليها و يقوم وحدها